كتب ـ هشام عبد الجليل
السبت، 25 أكتوبر 2025 12:00 صتضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية واضحة وسريعة لاستخراج التراخيص، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع حركة إنشاء وتشغيل المصانع، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار في القطاع الإنتاجي.
ونص القانون على أنه لا يجوز إقامة أو إدارة أو تشغيل أي منشأة صناعية تمثل درجة كبيرة من المخاطر دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
كما ألزم المستثمر بتقديم طلب الترخيص مرفقًا بالمستندات والرسوم المحددة، على أن ترد الجهة الإدارية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التقديم لتوضيح مدى استيفاء المستندات.
وفي حال اكتمال المستندات، تلتزم الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
أما إذا تبين أن المستندات ناقصة، فعليها إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام فقط لتحديد المطلوب استيفاؤه، وتصدر اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لآلية الإخطار ووسائل التواصل مع أصحاب الطلبات.
كما منح القانون طالب الترخيص حق اللجوء إلى لجنة التظلمات إذا انقضت المدة المحددة دون رد من الجهة الإدارية، وأوجب أن يكون قرار الرفض مسبّبًا ومكتوبًا خلال 14 يومًا من صدوره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
