سياسة / اليوم السابع

الحوالة البنكية وتحويلات إنستاباى وفودافون كاش دليل ظاهرى على المديونية

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

الأحد، 26 أكتوبر 2025 02:00 م

 رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالحوالات.. النقض تُقرر: (الحوالة البنكية دليل ظاهري على المديونية)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صارداً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالحوالات البنكية، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن إثبات المديونيات من خلال الحوالة البنكية، قالت فيه: "الحوالة البنكية دليل ظاهري على المديونية ما لم يثبت المدعى عليه خلاف ذلك"، ويجرى هذا المبدأ على الحوالة البنكية، والحوالة البريدية، وتحويلات إنستاباى، وتحويلات كاش، وغيرها من التحويلات التكنولوجية المتطورة، وذلك فى الطعن المقيد برقم 11631 لسنة 91 قضائية.  

المبدأ القضائى: 

"الحوالات البنكية المقدمة من الدائن إلى المدين تصلح بذاتها سندًا على انشغال ذمة المدين بالمبلغ المحول، وينتقل عبء الإثبات إلى الأخير لبيان سبب مشروع للقبض أو براءة ذمته، وامتناع المحكمة عن الاعتداد بها كدليل للمديونية، ورفض طلب الإحالة للتحقيق دون تسبيب سائغ، يُعد خطأ في القانون وقصورًا في التسبيب يوجب النقض". 

الخلاصة: 

قام الطاعن بتحويل مبالغ مالية للمطعون ضدهم مقابل توريد سيراميك، إلا أنه لم يتم التوريد ولم تُرد الأموال، فأقام دعوى قضائية لاستردادها، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بحالتها وأيّدتها محكمة الاستئناف، رغم أن الدائن قدم حوالات بنكية كدليل على المديونية، لكن المحكمة رفضت التحقيق في الأمر، فتم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي قامت بدورها بنقض الحكم لكون رفض التحقيق يُعد إخلالًا بحق الدفاع، وفى خرجت بمبدأ قضائيا قالت فيه إن الحوالة البنكية تُعتبر دليلًا مبدئيًا على المديونية، ويقع عبء إثبات عكس ذلك على المدعى عليه، كما أقرت بأن رفض المحكمة سماع الشهود للتحقق من سبب التحويل يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع.   

المبادئ والقواعد المستخلصة من الحكم 

1-أثر الحوالة البنكية: الحوالة البنكية التي تُظهر قبض مبلغ مالي تعد دليلاً ظاهريًا على اشتغال ذمة المستلم بهذا المبلغ، فإذا لم يَثِبت المدعى عليه براءة ذمته يلتزم برده.

2-قواعد الإثبات في القانون المدني: المادة 136 "مذُكورة في الحكم" لا تشترط لقيام الالتزام سببًا كتابيًا؛ والمادة 137 تقرّ قرينة مفادها أن لكل التزام لم يُنكر له سبب في العقد سبب مشروع ما لم يُقم الدليل على غير ذلك.

3-المرونة في إثبات الديون التجارية: النصوص المشار إليها من قانون الإثبات وقانون التجارة "المواد 60 -63 وخصوصاً الفقرة الثانية من المادة 69 لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كما وردت في الحكم" تسمح بإثبات الديون التجارية بكافة طرق الإثبات، ولو أدت إلى تقرير ما يخالف الدليل الكتابي، عدا الحالات التي يُوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة.

4- عبء الإثبات: إذا أقام المدعى ظاهر حقه، فالسند الظاهر يُلزم المدعى عليه بأن يثبِت خلافه؛ إنكار المدعى عليه لظاهر الحق يُلقي عليه عبء إثبات ما يخالف الظاهر.

5-واجب القاضي عند رفض إحالة التحقيق: محكمة الموضوع ليست مُلزَمة دائمًا بالاستجابة لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، لكنها إذا رفضت هذا الطلب وجب عليها أن تدون في حكمها أسبابًا سائغة تبيّن مبرر الرفض، وإلا كان الحكم ناقص التسبيب فيما يتعلق بهذا الرفض. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

للمتعاملين بالحوالات.. النقض تُقرر: "الحوالة البنكية دليل ظاهري على المديونية".. والحيثيات: شريطة أن يُثبت المدعى عليه خلاف ذلك.. والمبدأ يسرى على "الحوالة البريدية وتحويلات انستاباى وتحويلات فودافون كاش" 

 

 

                                            برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا