سياسة / اليوم السابع

نظام العلامة الخضراء لتشجيع المنشآت الصناعية على إعادة تدوير مخلفاتها

كتبت ـ منة الله حمدى

الأحد، 02 نوفمبر 2025 05:00 ص

اهتم المشرع في قانون 202 لسنة 2020 المعنى بتنظيم إدارة المخلفات، حيث ألزم القانون في مادته "51" المنشأت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية الإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

واشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.

ووضعت المادة "52" الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا