أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، وذلك بالتزامن مع بدء اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى، لمجلس النواب 2025.
وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إلى أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع المحتوى التوعوي بعناية، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء نشر هذه السلسة التوعوية.
وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 5 إنفوجرافات، تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية، ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة
وحددت الانفوجرافات الخمسة نحو 17 مرحلة تمر بها عملية فرز الاصوات حتى اعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب وهى كالتالى:
١- يتولى إدارة الفرز فى انتخابات مجلس النواب أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات من أعضاء الهيئات القضائية.
٢- للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.
٣-مع عدم الإخلال بنظام العمل في هذه اللجان، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة الاقتراع والفرز .
٤- تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
٥-يجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
٦- يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
٧- يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
٨-يحرر كشف بهذه الأعداد ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم .
٩- يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
تجميع الأصوات في اللجنة العامة:
١٠- تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.
١١- يكون للمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز. ١٢-وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة.
١٣- عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا. ١٤-يحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردى، وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
١٥-يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتا به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها.
١٦-يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.
١٧- يرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة إعلان النتيجة النهائية على مستوى الجمهورية
١٨- يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيره، النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة. ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.





ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
