سياسة / اليوم السابع

النقض تُقرر مبدأ الشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد المكسب للملكية.. برلماني

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الأحد، 16 نوفمبر 2025 07:00 م

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: في سابقة قضائية.. محكمة النقض تستمع للشهود في قضية وضع يد بعد إحالة الطعن بالنقض للتحقيق، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسخ لعدة مبادئ قضائية حول الشهادة السماعية ووضع اليد، قضت فيه بثبوت وضع يدهم على أرض النزاع خلفًا عن سلف بنية التملك مدة تجاوزت 15 سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم اكتسابهم ملكيتها قبل نفاذ القانون المذكور، صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9139 لسنة 92 القضائية.

1- الحكم أخذ بالشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد السابق على عام 1957 باعتبار قدم المدة.

2- النقض سمعت شهود بعد إحالة الطعن بالنقض للتحقيق مع أنه ممنوع، لأن الطعن ينظر لثانى مرة والمحكمة تصدت الطعن بالنقض موضوعاً.

3- رئيس مجلس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء فيما يتعلق بأملاك الدولة الواقعة في نطاق وحدته، وليس المحافظ. 

4- الطعن بالنقض الموضوعى وتحقيق وضع اليد المكسب للملكية قبل عام 1957 بخمسة عشر عاما عن طريق الشهادة السماعية. 

الحكم تناول منازعة حول تثبيت ملكية أرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، بعد أن تداولت الدعوى بين درجتي التقاضي ومحكمة النقض أكثر من مرة، وقد انتهت المحكمة — بعد أن نقضت الحكم الاستئنافي وأعادت الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود — إلى التصدي والفصل في الموضوع، إعمالًا لسلطتها المنصوص عليها في المادة 269/4 من قانون المرافعات. 

وقضت محكمة النقض في موضوع الاستئناف رقم 5066 لسنة 62 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بعد أن اطمأنت إلى أقوال شاهدي المستأنف ضدهم وخلصت منها إلى ثبوت وضع يدهم على أرض النزاع خلفًا عن سلف بنية التملك مدة تجاوزت 15 سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم اكتسابهم ملكيتها قبل نفاذ القانون المذكور.

النقض تُقرر: الشهادة السماعية جائزة متى اطمأنت إليها 

كما قررت المحكمة — تأسيسًا على قضاءها المستقر — أن المحكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير عناصر وضع اليد ونيّة التملك، وأن الشهادة السماعية جائزة متى اطمأنت إليها، إذ تخضع جميعها لتقدير قاضي الموضوع، وأرست المحكمة مبدأ مهمًا في شأن الصفة الإجرائية، مؤداه أن رئيس مجلس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء فيما يتعلق بأملاك الدولة الواقعة في نطاق وحدته، وليس المحافظ، وذلك ًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.

وتكمن أهمية هذا الحكم أنه يجسد تدخل محكمة النقض بالفصل في الموضوع بعد النقض، ويؤكد على مرونة الإثبات في دعاوى وضع اليد، ويُرسخ مبدأ التفرقة الدقيقة بين صفة المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الخصومات المتعلقة بأملاك الدولة.  

 

نستخلص من الطعن ثلاث أمور: 

أولا:الطعن الماثل كان طعن لثانى مرة بعد أن قضى لصالح الحكومة فى طعنها بنقض الحكم الأول.ثانياً:المحكمة أوقفت التنفيذ مؤقتا ثم حققت موضوع الطعن بالطرق العادية للإثبات، لأنه طعن لثانى مرة واستمعت إلى أقوال شهود أمام محكمة النقض.ثالثا:اعتماد مبدأ الشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد المكسب للملكية لمدة سابقة عن عام 1957 وهو تاريخ تعديل أحكام القانون المدنى بعدم تملك أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد.  وإليكم التفاصيل كاملة: 

في سابقة قضائية.. محكمة النقض تستمع للشهود في قضية "وضع يد" بعد إحالة الطعن بالنقض للتحقيق.. وتأخذ بالشهادة السماعية فى تحقيق وضع اليد السابق على عام 1957 باعتبار قدم المدة.. وتقضى بثبوت وضع يدهم على أرض النزاع

 

 

                                       برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا