كتب ـ هشام عبد الجليل
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 01:00 صنص قانون العمل الجديد في المادة 53 على أن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز، ويستحق الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل عناصر الأجر من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات وحوافز وبدلات.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف حماية الأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
كما نص القانون على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، مع تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيل ساعات إضافية خلال هذه الفترة، مع تقييد هذه الإجازة بثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة.
ويحق للعاملة بعد انتهاء الإجازة العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة، مع الحفاظ على كل مزايا وظيفتها، ويُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو عقب العودة إلا لسبب مشروع.
كما يمنح القانون حق العاملات اللاتي يرضعن أطفالهن خلال السنتين التاليتين بعد الوضع، الحصول على فترتين يوميتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، على أن تُحسب ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
