البحيرة - ناصر جودة
الثلاثاء، 13 مايو 2025 12:32 صشهدت قضية الطفل ياسين ضحية التعدى عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، فصلا جديدا ، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة .
وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري ،خلال حيثياتها،
إن المتهم قد خرج بفعلته عن الفطرة البشرية وذابحا بجرمه طفولة المجنى عليه ، ناهشا عرضه عمداً في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته ولم تشفع له طفولته وبراءته في أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وجُرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل.
وقالت المحكمة أنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة ، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ، و أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب توقيع العقاب عليه ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وأشارت محكمة جنايات دمنهور إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.