كتب إيهاب المهندس
السبت، 07 ديسمبر 2024 02:51 مأقصى مدة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب 5 سنوات طبقا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وطبقا للمادة الرابعة من قانون الكيانات الإرهابية يكون الإدراج على أي من القائمتين "الارهابين، الكيانات الإرهابية"، لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها..
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.