كتب - أحمد عبد الهادي
الأحد، 26 أكتوبر 2025 05:28 مأرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا شددت فيه على أن المقاول يتحمل كامل المسؤولية عن أي تقصير أو إخلال في التنفيذ، ويحق للجهة الإدارية سحب الأعمال منه وتنفيذها على نفقته لضمان استمرارية المرافق العامة، بشرط إثبات فروق الأسعار بالمستندات القانونية. كما ألزمت المحكمة الإدارة بدفع المستحقات والفوائد القانونية للمقاول عن الأعمال المنفذة فعليًا.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تملك، متى ثبت إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية، سحب الأعمال منه وتكليف مقاول آخر باستكمالها على نفقته، دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مسبق، شريطة أن تُثبت الإدارة إجراءات السحب وفروق الأسعار بمستندات قانونية صادرة عن الجهات المختصة.
وشددت المحكمة على أن هذا الإجراء لا يُعد جزاءً تأديبيًا، وإنما وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان انتظام سير المرافق العامة واستمرارها في أداء خدماتها دون تعطيل، مؤكدة أن للإدارة حق خصم النفقات الإضافية وفروق الأسعار الناتجة عن التنفيذ على حساب المقاول المقصر، طالما كانت ثابتة رسميًا.
وفي المقابل، أقرت المحكمة بحق المقاول في الحصول على مستحقاته المالية عن الأعمال التي نفذها بالفعل، بما في ذلك أعمال الحراسة أو الصيانة التي كُلّف بها بعد الاستلام الابتدائي للموقع، وألزمت الجهة الإدارية بسداد تلك المستحقات والفوائد القانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن التعويض لا يُستحق إلا إذا ثبت الخطأ من جانب الجهة الإدارية، وأن انتفاء ركن الخطأ يسقط الحق في المطالبة به، لتُرسخ بذلك مبدأ قضائيًا يوازن بين حماية المال العام وصون حقوق المتعاقدين مع الإدارة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
