حوادث / اليوم السابع

وزارة الداخلية تسقط ناشر فيديوهات التحرش بالفتيات والقانون ينتظره بالعقوبة

كتب بهجت أبو ضيف

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 03:00 ص

يلجأ بعض الخارجين عن القانون، لنشر مقاطع خادشة للحياء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مالية، وتمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل تخصص في نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالتحرش بالفتيات، بوسائل المواصلات.

تحريات رجال المباحث كشفت أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، واعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وضع عقوبات مغلطة، للمتورطين في ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، الهادفين إلى الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء حسابات خاصة، تهدف لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا.

المادة 25 من القانون، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما نصت المادة 26 من القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وجاء بالمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  أنه " فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلائمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا