كتب بهجت أبو ضيف
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 11:21 صشهدت الأونة الأخيرة، العديد من حوادث التصادم، نتيجة عدم التزام قائدي السيارات بالسرعات المقررة على الطرق، مما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من الأشخاص.
ومن جانبها تواصل الإدارة العامة للمرور، إعداد وشن الحملات المرورية، لتحقيق الانضباط على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
قانون المرور الحالي حدد سرعات معينة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية، والتصدي لمخالفات السرعة التي يرتكبها بعض السائقين وقائدي السيارات، حيث تم تحديد السرعة بالطريق الساحلى 100 كم/س و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى المركبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
سرعات محددة للوقاية من حوادث الطرقكما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن
-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
-الطرق الصحراوية وهى "القاهرة / الإسكندرية – الأوسطي – الإقليمي - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
معايير السرعة فى القانون
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
المادة (48):
على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
