كتب بهجت أبو ضيف
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 09:00 صتقع بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص مصابون باضطراب عقلي، أو مرض نفسي، وحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريقة التي من شأنها التأكد من صحة معاناة الجاني من المرض، أو ادعائه للهرب من العقوبة.
قانون الإجراءات الجنائية يحدد كيفية فحص المتهم نفسياالمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
وقف محاكمة المتهم المضطرب نفسيا حتى يعود إليه رشده
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
