حوادث / اليوم السابع

تفاصيل دستورية عقوبة الحبس سنتين لدخل عقار فى حيازة آخر

كتب إبراهيم قاسم

السبت، 08 نوفمبر 2025 02:49 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالها لها للطعن على مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 369 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته من مالكه أو تنفيذ حكم بادخال شخص عقار بقصد انتزاع حيازة من آخر، وذلك لمخالفته نصوص المواد أرقام 54 و92 و94 و96 و99 و184 و186 من .

تفاصيل دعوى عدم دستورية عقوبة دخل عقارا في حيازة آخر

- رقم الدعوى فى المحكمة الدستورية العليا: 17 السنة القضائية 44 دستورية

- نوع رفع الدعوى: محالة من محكمة جنوب بنها الابتدائية

- حكم الإحالة 2022/02/24

- تاريخ قيد الدعوى بالمحكمة الدستورية 2022/04/28

- التشريع: قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019

- موضوع الدعوى: مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة (369) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ماتضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد أرقام 54 و92 و94 و96 و99 و184 و186 من الدستور.

- المدعون: النيابة العامة

- محكمة الموضوع: (محكمة التصريح) محكمة جنوب بنها الابتدائيه - محكمة الجنح المستأنفه فى الدعوى رقم 3218 لسنة 2022 جنح مستأنف جنوب بنها المقيدة رقم 9394 لسنة 2021 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2022.

 

نص المادة المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية

وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه:

-  كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتکاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

- فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

- وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

- ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها

- وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 

أسباب حكم المحكمة الدستورية

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.

وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها.

وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا