كتب هانى الحوتى
السبت، 11 أكتوبر 2025 02:00 صحظرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على أعضاء اتحاد شركات التأمين- وفق النظام الأساسي- تجاوز الضوابط التالية، وهي:
1- القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالاتحاد بما في ذلك التعرض لسمعة الاتحاد أو الإساءة إليه بأي وسيل من وسائل التواصل الاجتماعي.
2- مخالفة النظام الأساسي للاتحاد أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس إدارة الاتحاد أو المجالس التنفيذية.
3- مخالفة مواثيق وأخلاقيات العمل التأميني التي يقترحها مجلس إدارة الاتحاد وتقرها الجمعية العامة، وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- التحدث باسم الاتحاد في وسائل التواصل الاجتماعي، ما لم يكن مكلفًا بذلك من مجلس إدارة الاتحاد أو حاصلًا على إذن منه.
واعتبرت هيئة الرقابة المالية-وفق النظام الأساسي الذي أصدرته لاتحاد شركات التأمين- كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، عضوًا بالاتحاد بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها الالتزام بنظامه الأساسي وموافاة الاتحاد خلال 15 يومًا بصورة من قرار التسجيل وأسماء أعضاء مجلس إدارتها مع سداد مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، والذي يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة، وبما لا يخالف أحكام المادة 133 من القانون رقم 155 لسنة 2024، وفي حالة صدور قرار بشطب الشركة تزول عنها صفة العضوية.
واستقرت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند 40 شركة بنهاية مارس عام 2025، كما استقرت عدد جمعيات التأمين التعاونى عند جمعية واحدة، وعدد مجمعات التأمين 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، بنهاية مارس 2025.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.