البند (2): إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.
البند (7): الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
البند (8): أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
البند (7): التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.
ثانيًا: حظر الانتفاع بسابقة العمل العام:
مدونة السلوك الوظيفي
البند (5): عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.
البند (1): المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله إلى أجهزة الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخرى إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.
البند/1: الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، بمعنى أنه يجب على الموظف ألا يعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية، وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل (أو يدعي أنه يمثل) موقف جهة العمل التي ينتمي إليها، وفي حالة التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع يمثل آرائه الشخصية، ولا صلة للجهة الحكومية به.
البند/7: يحظر على الموظف استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه المهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.
البند/8: للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.
وحدد البند الثالث من جدول العقوبات التي يتم توقيعها على الموظف في الحالات الآتية: مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم (5 أيام) وبحد أقصى (45 يومًا) حال ثبوت قيامه بإفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس المختص".
مجازاته بعقوبة الخصم من راتبه بحد أدنى خصم (1 يوم) وبحد أقصى خصم (10 أيام)، حال ثبوت احتفاظه لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعه هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية، أو ذات طابع سري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.