أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً صدر عن محكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأتين برد مليون و500 ألف درهم، و250 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة أخرى، في قضية استئجار ذهب.
وكانت الشاكية أقامت دعوى قضائية على امرأتين، طلبت فيها إلزامهما بأن تؤديا إليها بالتضامن مليوناً و500 ألف درهم، قيمة الذهب الذي استولتا عليه، وإلزامهما بمبلغ 800 ألف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المرأة أجّرت لهما ذهباً قيمته مليون و500 ألف درهم، بإيجار 157 ألف درهم. ووقعتا على سند أمانة وشيك ضمان بقيمة الذهب، إلا أنهما باعتاه.
وعلى إثر ذلك حرّكت دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسببت فعلتهما في إضرارها مادياً بخسارة الذهب والكسب الفائت، ومعنوياً.
وقضت محكمه أول درجه بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا للشاكية مليوناً و500 ألف درهم، و250 ألف درهم تعويضاً شاملاً.
ولم ترتضيا بهذا القضاء فاستأنفتا لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبّب، إذ استندت الشاكية في دعواها إلى توقيعهما على سند أمانه بتسلّم المصوغات والمشغولات الذهبية بقيمة مليون و500 ألف درهم، إلا أن الواقع في أن العلاقة بينهنّ، هي شراء هذه المصوغات على أقساط، وقيمة المصوغات الفعلية 700 ألف درهم. ووقّعت شيك ضمان لسداد القيمة، إلا أنها تقدمت بالشيك إلى البنك قبل موعد استحقاقه، لاتخاذها ذريعة لإقامة البلاغ، لكونها وجدت أن سعر الذهب في تزايد وتريد الرجوع في الشراء.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.