ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول فيه ما هي الحالات التي يحق لرجال الشرطة القبض على أي شخص؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وقال: قسم القانون الجرائم إلى ثلاثة أنواع حسب نوع العقوبة المقررة لها وأنواع الجريمة تتمثل في (الجنايات - الجنح - المخالفات) والأصل أن النيابة العامة هي التي تصدر أوامر التكليف بالحضور أو القبض أو التفتيش وقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي حالة من الحالات الآتية.
وأوضح أن الحالة الأولى هي الجنايات والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت ويمكن للقارئ أن يعرف من خلال العقوبات طبيعة الجرائم الخطيرة التي فصلت عليها العقوبة وتمس حياة الإنسان وتهدد أمن وسلامة المجتمع واستقراره خلال العقوبات يتضح أن الجريمة لذلك مثل القتل والاتجار في المخدرات والتزوير في المحررات الرسمية.
وأضاف منصور أن الحالة الثانية هي الجنح المتلبس بها التي يعاقب عليها القانون بغير الغرامة والجنحة في تعريف القانون هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتمثل في (الحبس، الغرامة التي تزيد على (10,000) درهم)، وتعني انتحال وظيفة عامة أو صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية، الإتلاف العمد للمباني أو الأملاك العامة أو المخصصة لدوائر حكومية، ومثال آخر الاعتداء على حق الموظفين في العمل بالقوة أو التهديد.
وأكد أنه حسب نص المادة 273 «يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة» ومثال آخر لجريمة معاقب عليها بالحبس هو استعمال القوة أو التهديد مع موظف عام م 297 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.» وكذلك عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.
وأشار منصور إلى أن الحالة الثالثة هي وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم جنحة من الجنح التي يعاقب عليها القانون بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت أي نوع من أنواع المراقبة أو يخشى هروبه، وتعاطي المواد المخدرة أو شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية.
وقال إن الرابعة جنح محددة تتطلب التدخل السريع من الشرطة إما لخطورة الجريمة وإما منع حدوثها وخشية هروب المتهم وإخفاء معالم الجريمة أو ضياع آثارها مثل السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد وانتهاك ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمسكرات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.