قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً أدبياً إلى امرأة، حيث قام بالاعتداء عليها وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار بها أدبياً.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم لها، بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 100 ألف درهم، عن الضرر الأدبي الذي لحق بها من جراء ما قام به المشكو ضده على النحو الثابت بالأوراق، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المشكو ضده قام بالاعتداء عليها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار بها أدبياً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تقتنع به متى كان فهمها وتقديرها واستخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للواقع أو القانون أو الثابت بالأوراق وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة في الدعوى بما يكفي لحمله، وكان المقرر بنص المادة من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.