عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

4 ضوابط لانتقال العامل في «الخاص» لمنشأة أخرى خلال فترة التجربة

أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة إلى منشأة أخرى تعود لصاحب عمل آخر داخل الدولة هي: يجب أن الموظف يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها ويحق لصاحب العمل الأصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل ويلتزم بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجرة الإجمالي عن مدة الإخطار كلها أو المدة المتبقية منها، لا يمنح العامل تصريح عمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة في حال عدم الالتزام بمدة الالتزام.
وبيَّنت الوزارة حول إتاحة القانون ولائحته التنفيذية لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد استيفاء التالي: موافقة كل من العامل وصاحب العمل واستيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول، اتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن القانون ولائحته التنفيذية أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم، بالشكل الذي لا يؤثر في مصالح المنشأة وفي الوقت نفسه بما لا يؤثر في حقوق الطرف الآخر للتعاقد وهو العامل حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة بحيث يتم تحديد الآتي: النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط، مدة الشرط، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، طبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
وبينت أنه في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية ويجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا