عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

إلزام مستشفى وطبيب بـ 1.4 مليون درهم لأسرة متوفى

قررت محكمة النقض أبوظبي، عدم قبول الطعن على حكم قضى بإلزام مستشفى وطبيب بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما مليون و400 ألف درهم، كتعويض لأسرة مريض تُوُفي بعد خضوعه لعملية بالمنظار ودخوله العناية الحثيثة وتفاقم حالته ثم وفاته.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أنه كان البيِّن من أوراق الدعوى ومن تقرير لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة - أبوظبي، والذي لم يُطْعَن عليه من المستشفى ولا الطبيب، أن المتوفَّى خضع لعملية بالمنظار لدى المستشفى «الطاعن الأول»، وأنه أُدخل إلى العناية الحثيثة للبقاء تحت المراقبة بعد العملية.
وأضاف التقرير أن الرعاية الطبية المقدمة للمريض في غرفة العناية شابها خطأ طبي غير جسيم تمثل في عدم التعامل مع الحالة الحرجة للمريض بعد الجراحة وفق المعايير الطبية، ما تسبب في تفاقم الحالة، التي انتهت بالوفاة، وأن نسبة الخطأ للطبيب «الطاعن الثاني» استشاري العناية 50% لعدم تمييز التدهور الحاصل في حالة المريض وعدم التعامل مع حالته الحرجة بالشكل والتوقيت المناسب، ما أدى إلى تفاقم الحالة، ثم وفاتها.
وجاء في أوراق القضية أن نسبة مساهمة المستشفى في الخطأ 50% لعدم تغطية العناية المركزة بالكادر الطبي اللازم من المختصين لمتابعة مثل تلك الحالات الحرجة، والسماح لممارس عام بالإشراف عليها، وحيث إن الفعل الضار قد صدر من الطبيب أثناء أداء وظيفته، فإن المستشفى والطبيب يكونان مسؤولَيْن بالتضامن عن جبر الضرر الحاصل عن الخطأ المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة، وأقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجـة، لــيــكون 1,400,000 درهم بدلاً مـن 1,200,000 درهـــم، يُلزم بتأديته المستشفى والطبيب بالتـضــامـن إلـــى أســـرة الــمـريــــض المتوفَّى.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذ كان هذا الذي ارتأته محكمة الاستئناف في تقديرها للتعويض الجابر للضرر، بعد أن أبانت عناصر الضرر وما أصاب زوجة المتوفي بشخصها، وبصفتها الوصية على أبنائها منه، القُصَّر، من ضرر مادي، تمثل في فقدان مصدر دخلهم الرئيسي، وهو المُعِيل الوحيد لهم، خاصةً أن جميع الأبناء على مقاعد الدراسة، وخلت الأوراق مما يفيد أن أيّاً منهم له مصدر دخل، وما أصاب أسرة المتوفى من أسى وحزن وحسرة بسبب وفاة مورثهم، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعــن لا يعدو أن يكون جدلاً، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا