عرب وعالم / الامارات / الامارات اليوم

إلــزام شخص بسداد 55.9 ألف درهم كلفة 10 أيام علاجاً بمستشفى

  • 1/2
  • 2/2

قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام شخص بأن يؤدي إلى مستشفى مبلغ 55 ألفاً و923 درهماً كلفة فاتورة علاج عن 10 أيام بالمستشفى، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه وقّع على استمارة موافقة على الدفع النقدي، نصت على أنه يعلم بأن العلاج لا تغطيه شركة التأمين أو أن بطاقة التأمين الحالية غير صالحة.

وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية ضد مريض وجهة عمله (الكفيل)، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ قدره 55 ألفاً و923 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول حضر إلى قسم الطوارئ لإصابته بعدة أمراض وظل في المستشفى لمدة 10 أيام، وقد قام المستشفى بتقديم العلاجات المطلوبة من قبله للمدعى عليه الأول وفقاً للتقرير المرفق إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن سداد كلفة العلاج من دون مبرر، وقدم سنداً لدعواه صورة فاتورة، وتقريراً طبياً للمدعى عليه الأول، وصورة رخصة كفيل المدعى عليه الأول، وصورة إقرار موقع من المدعى عليه الأول، فيما حضر وكيل المدعى عليها الثانية وقدم مذكرة طلب في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية، وإدخال مالك المؤسسة قبل بيعها وإلزامه بما عسى أن يتم القضاء به في الدعوى، ورفض الدعوى، وأرفق بها صورة من عقد تحويل المؤسسة إلى شركة وصورة الرخصة التجارية وشهادة إلغاء كفالة المدعى عليه الأول.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد وقع وأقر على استمارة موافقة على الدفع النقدي وقد نصت على الموافقة على أنه يعلم بأن العلاج لا تغطيه شركة التأمين أو أن بطاقة التأمين الحالية غير صالحة، وبالتالي فإن ذلك الإقرار يلزم المدعى عليه الأول بقيمة الخدمات التي قدمت له، مشيرة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد تأسست بتاريخ بعد الواقعة وبالتالي فإن لها شخصية اعتبارية مستقلة، وكانت الخدمات التي قدمها المستشفى المدعي للمدعى عليه الأول المكفول من قبل مؤسسة فردية قبل تأسيس المدعى عليها الثانية، وبالتالي فإن المدعى عليها الثانية غير ملزمة بالتزامات تلك المؤسسة.

ورفضت المحكمة الطلب الفرعي للمدعى عليها الثانية بإدخال مالك المؤسسة قبل بيعها وإلزامه بما يتم القضاء به في الدعوى، مشيرة إلى أنه برفض الدعوى قبل المدعى عليها الثانية تكون معه الدعوى الفرعية قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية، وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 55 ألفاً و923 درهماً مع إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، وفي الدعوى الفرعية رفض الادعاء الفرعي وإلزام المدعي فرعياً بمصروفات الادعاء الفرعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا