ومن الشروط الإفصاح عن أي مخالفات لأحكام النظام أو اللوائح، وأي اشتراط آخر ترى الجهة المختصة ضرورة استيفائه لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
شروط «الاستشارية» و«التدريبي»
من الاشتراطات الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بحماية البيانات، التزام المرخص له بعدم تقديم استشارات مخالفة لأحكام النظام واللوائح أو الوثائق، وتوفّر وثائق معتمدة لدى المرخص له توضح الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية والممارسات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك التدابير المتبعة لضمان أمن البيانات الشخصية والالتزام بأي متطلبات صادرة بناءً على النظام واللوائح، وما تصدره الجهة المختصة وتُطبق الاشتراطات في هذه المادة على الأنشطة الاستشارية سواءً كانت مهنية أو تجارية. أما الاشتراطات الخاصة بالتدريب المهني والتقني في حماية البيانات فتتمثل في توفّر المؤهلات والخبرات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية لدى مقدّم البرنامج التدريبي وتقديم الوثائق الداعمة والمراجع التي تم الاستناد إليها في إعداد البرنامج التدريبي، وتقديم المعلومات الخاصة بالرعاية والتسويق، إن وجدت، وألا يخالف محتوى البرنامج التدريبي أحكام النظام واللوائح أو الوثائق، وألا يتضمن المحتوى التدريبي تفسيراً أو تأويلاً لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو توجّهات الجهة المختصة في إنفاذ أحكام النظام.
5 سنوات خبرة
الاشتراطات الخاصة بالخدمات التقنية تتمثل في أن تتوفر لدى المصرح له الأدوات التقنية الداعمة للقيام بأنشطة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح، إضافةً إلى القيام بذلك من قبل عاملين مؤهلين نظامياً وتقنياً وتتحقق لديهم خبرات في الجوانب النظامية للحماية والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات بما لا يقل عن خمس سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات. وتوفّر وثائق معتمدة لدى المصرح له توضح الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية والممارسات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك التدابير المتبعة لضمان أمن البيانات الشخصية.
شروط للمؤتمرات والندوات
أوضحت المسودة الاشتراطات الخاصة بإقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وهي المؤهلات والخبرات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية لدى المتحدثين، وموافقة الجهة المختصة على إقامة المؤتمر أو ورشة العمل أو الندوة، على أن يتم التقدّم بطلب الموافقة قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً من التاريخ المحدد للانعقاد، وتقديم الوثائق والمستندات الداعمة عند التقدّم بطلب الموافقة المنصوص عليها في (الفقرة ٤) من هذه المادة، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالرعاية والتسويق، والأطراف المشاركة في ذلك.إيقاف المرخص له
للجهة المختصة إيقاف المرخص له أو المصرح له من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه الاشتراطات مؤقتاً في حال وجود إجراءات قائمة مرتبطة بالنشاط حول اشتباه مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو هذه الاشتراطات.
وللجهة المختصة إيقاف المرخص له أو المصرح له من ممارسة أيٍّ من الأنشطة المنصوص عليها في هذه الاشتراطات إذا تبيّن لها -بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة- مخالفته لأحكام النظام أو اللوائح أو هذه الاشتراطات.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.