27 سبتمبر 2025, 8:22 مساءً
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: "هل يمكن إصدار شهادة ضريبية بوثيقة عمل حر؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الإيرادات الحد الإلزامي للتسجيل وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
ونوهت إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه في حال وجود وثيقة عمل حر يتم التسجيل لمن يملك وثيقة العمل الحر ولديه رقم مميز من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية وتحديث الحساب وإضافة الوثيقة كرخصة نشاط.
وأكدت أنه في حال لا تملك رقم مميز يتم التسجيل كمستخدم جديد في البوابة وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تسجيل مستخدم جديد واختيار خانة لا أملك رقم مميز.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.