الارشيف / عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

شهادة الزور مجرمة بالقانون.. تعرّف إلى عقوبتها وخطورتها

إعداد- سارة البلوشي:

ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول كيف يمكن اثبات شهادة الزور؟ وما الإجراءات القانونية التي تتبع حال ثبوت واقعة شهادة الزور؟

أجاب عن الاستفسار المحامي عبدالله بن حاتم، وقال إن إثبات شهادة الزور عن طريق القاضي في مجلس القضاء وفقاً لاجتهاده في جمع الاستدلالات والبحث عن الحقيقة باستجواب الشاهد، وملاحظة ما يقوله في شهادته وما يقع منها من تباين وتناقض في شهادته، تثبت أن شهادته زوراً والتركيز على الأمور المؤثرة في شهادته مثل توجيه الأسئلة إلى الشاهد الذي أقدم على الشهادة وذكر الأمور المتناقضة ومواجهته بها إقرار الشاهد نفسه بأن شهادته كانت زوراً ويكون الإقرار إما قولاً مثبتاً بإحدى وسائل التسجيل المشروعة وإما أمام شاهدين عدول أو بأي من وسائل الإثبات بوسائل الاتصال المرئي أو المسموع أو عن طريق الرسائل الإلكترونية.

وأكد، نظراً لأهمية وخطورة الشهادة كدليل إثبات في القانون الجنائي، وما يترتب عليها من تكوين قناعة المحكمة، تتوافر الضمانات اللازمة للتأكد من عدم إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة قد تقود إنساناً بريئاً إلى السجن، وتؤدي إلى إفلات مجرم من العقاب، لذا تختلف العقوبة المقررة في جريمة الشهادة الزور حسب الجريمة، وما ترتب عليها من آثار، وقد يفاجأ البعض من غير المتخصصين بأنه قد تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام، وذلك إذا تسببت تلك الشهادة في الحكم على المتهم بالإعدام، ويشترط القانون لكي يتم معاقبة الزور بالعقوبة ذاتها أن يكون حكم الإعدام تم تنفيذه بالفعل.

وقال بن حاتم، في حالة إذا ما ثبت ذلك بمجلس القضاء ووقر في عقيدة المحكمة أو سلطة التحقيق أن الشاهد ارتكب جريمة الشهادة الزور تحيل الواقعه إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق فيها وأن توجه له الاتهام على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتحيله إلى المحاكمة الجزائية.

وأضاف، إيماناً من المشرع الإماراتي بخطورة هذه الجريمة، أفرد نصاً خاصاً بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي فجاء بالفصل الأول من الباب الثالث في الجرائم المخلة بالعدالة، مفاده بأنه من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية الاستماع للشهود بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة أو كتم بعضاً أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك إجراءات أم لم تقبل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتابع: جعل المشرع العقوبة أشد في حالة إذا وقع من مرتكب جريمة الشهادة الزور هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أوالمحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا