عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

تعرف إلى حقوق المستأجر الواردة في القانون حسب كل إمارة؟

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل في حال أخلّ المالك بواجباته مثل الصيانه أو الخدمات الأساسية ما الإجراء القانوني الذي يحق للمستأجر اتخاذه دون أن يتعرض للإخلاء؟ 
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر وقال حسب قانون الإجراءات المدنية المادة (25) يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
وأضاف: بناءً على ذلك صدرت قوانين لتنظم إيجار الأماكن في كل إمارة من وفصلت التزامات كل طرف من أطراف عقد الإيجار ونظمت حالات الإخلاء ويقع بموجبها على المؤجر الالتزام بالصيانة وتوفير الخدمات الأساسية وقد نصت المادة بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية: على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع، وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
وأوضح منصور عبد القادر أنه إذا تأخر المؤجر بعد إخطاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة على النحو السابق، أو في حالة تعذر الاتصال به، يجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة لإجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.


وقال في الشارقة هنالك التزامات على المؤجر أن يقوم بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة وعليه أن يقوم بالصيانة الضرورية إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ويجوز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع ويمكن أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المؤجر في حال الإخلال بأي من التزاماته ومنها الصيانة الضرورية.
وكذلك الحال في بقية الإمارات بالدولة يحق للمستأجر اللجوء الى اللجنة أو المركز المختص بتنظيم الايجارات في استصدار قرار أو أمر بإلزام المؤجر بإجراء الصيانة التي يقررها القانون أو التي يتم الاتفاق عليها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا