سياسة / اليوم السابع

ضوابط بالقانون لحماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب ـ محمد عبد الرازق

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 04:00 ص

يهدف القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون.

 

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا