كتب هانى الحوتى
الجمعة، 16 يناير 2026 07:00 معدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط المنظمة لاستثمارات شركات التأمين بتوفير حد أدنى من الفائض من الأموال الحرة، ضمن تعديلات شاملة على الضوابط المنظمة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، ويأتي القرار في توقيت يشهد فيه قطاع التأمين نموًا ملحوظًا في الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، ما يعكس أهمية تشديد الرقابة التنظيمية بالتوازي مع توسع النشاط.
س: ما القرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية؟
ج: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يحقق التوازن بين توسع شركات التأمين فى الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.
س: ما الهدف الرئيسي من هذه التعديلات؟ج: تستهدف التعديلات إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع وضع أطر واضحة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك عبر تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية والفائض من الأموال الحرة.
س: ماذا نص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025؟ج: نص القرار على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استنادًا إلى آخر قوائم مالية معتمدة.
س: ما المقصود بالأموال المخصصة داخل شركات التأمين؟ج: الأموال المخصصة هى الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، ويلزم قانون التأمين الموحد الشركات بتكوين هذه المخصصات الفنية من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل لدى الهيئة.
س: ما الشروط الجديدة الخاصة بصافي حقوق الملكية؟
ج: اشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
س: كم يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وفق قرارات الهيئة؟
ج: يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024.
س: ماذا عن شرط الفائض من الأموال الحرة؟ج: ألزم القرار شركات التأمين بألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
س: ما المقصود بالأموال الحرة؟ج: الأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية لشركة التأمين، وتكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
س: هل ألغى القرار الجديد قرارات سابقة؟ج: نعم، نص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014، وذلك لتوحيد القواعد التنظيمية وفق الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية.
س: ما التزامات شركات التأمين تجاه صناديق الاستثمار؟ج: كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.
س: كيف يبدو أداء سوق تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟ج: بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نحو 107.4 مليار جنيه، مقابل 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 26.4%.
س: وكم بلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين؟ج: بلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نحو 57.2 مليار جنيه، مقابل 39.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي قدره 43.9%.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
