سياسة / اليوم السابع

تبسيط وتيسير إجراءات التصالح فى المخالفات.. التفاصيل فى القانون

كتب ـ هشام عبد الجليل

السبت، 17 يناير 2026 01:00 ص

وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، آليات تقنين الأوضاع الجديد، أنه يسمح للجهات الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، بما يحقق التوازن بين حماية السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.

وينص القانون في مادته الرابعة على أنه يمكن بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بالإسكان أو التنمية المحلية، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات المنصوص عليها، مع استثناء الحالات التي لم تتحقق فيها شروط التصالح أو التي يصعب فيها التنفيذ.

كما حدد القانون سعر التصالح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المقرر وفق المادة الثامنة، مع إمكانية السعر بقرار من مجلس الوزراء، شرط ألا يقل عن السعر الأصلي. وتوضح اللائحة التنفيذية باقي الشروط والضوابط، بما في ذلك المستندات المطلوبة لإثبات موافقة الجهة المختصة أو تقرير مقابل الانتفاع عند الحاجة.

ونص القانون على تشكيل لجان فنية بقرار من السلطة المختصة، تضم ممثلين من الجهة الإدارية أو من خارجها، مع اشتراك ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات عملها، مع إمكانية إسناد تشكيل اللجان وأعمالها لأي جهة إدارية لضمان المرونة والكفاءة في معالجة ملفات التصالح، مع الالتزام بالضوابط القانونية والسلامة الإنشائية.  

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا