قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام عميل أن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 961 ألفاً و805 دراهم، مستحقات قرض بمبلغ 934 ألف درهم، حصل عليه وامتنع عن سداد الأقساط، ورفضت المحكمة دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لمخالفة البنك الشروط والتعليمات في عمليات الإقراض.
وتفصيلاً، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً مقداره 989 ألفاً و878 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية 12%، ورسوم الترجمة القانونية والتقرير الاستشاري، مع شمول القضاء بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن العميل المدعى عليه تعاقد مع البنك المدعي للحصول على قرض مصرفي بمبلغ 934 ألف درهم، على أن يسدده بأقساط شهرية، إلا أنه تخلف عن سداد قيمة القرض، ما أدى إلى ترصد مبلغ المطالبة في ذمته، وأرفق سنداً لدعواه صورة من عقد القرض، وتقرير الخبرة الاستشارية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير المنتدب من جانبها انتهى إلى أنه بتصفية الحساب يكون المترصد في ذمة المدعى عليه في تاريخ آخر سداد هو مبلغ 961 ألفاً و805 دراهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه لم يقدم أي مستندات تفيد سداده، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة إخلال العميل المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية تجاه البنك المدعي، ويكون ملزماً سداد المبلغ المترصد في ذمته.
ورفضت المحكمة دفوع المدعى عليه المقدمة في معرض مذكرته من جحد الصور الضوئية، ومخالفة القرض للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لســنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وطعنه في تقرير الخبرة الاستشارية، لافتة إلى أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها والذي انتهي إلى نتيجة مؤداها، أنه محّص موضوع الدعوى وتبين من خلالها صحة إخلال العميل المدعى عليه بالتزاماته، وتأييد حق البنك المدعي.
وعن طلب الفائدة التأخيرية، بينت المحكمة أن الفوائد التأخيرية هي تعويض عن الضرر الذي يحيق بالدائن من جراء مطل المدين وتأخر المدعى عليه في تنفيذ التزامه الوفاء بالمبلغ المستحق عليه، ومع ثبوت خطأ المدعى عليه يكون المدعي يستحق فائدة تأخيرية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 961 ألفاً و805 دراهم، وفق الثابت من أسباب هذا الحكم، وإلزام العميل المدعى عليه أن يؤدي للبنك المدعي فائدة تأخيريه بواقع 1% سنوياً على المبلغ أصل الدين من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام على ألا تتجاوز أصل الدين، مع إلزامه مصروفات الدعوى، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
