سياسة / اليوم السابع

قانون التعليم يحدد شروط إنشاء المدارس الخاصة وآلية تقديم الطلبات

كتبت: منة الله حمدى

السبت، 14 فبراير 2026 09:00 ص

نص قانون التعليم على اشتراط توافر مجموعة من المعايير لصاحب المدرسة الخاصة لضمان كفاءة إدارة العملية التعليمية.

ونصت المادة (58) من القانون على أن يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يلي:

أن يكون شخصًا اعتباريًا يتمتع بجنسية جمهورية العربية.

أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة، وفق الشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من التعليم.

وأوضحت المادة أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور القانون والتي لا يملكها أشخاص اعتباريون، تعتبر مرخصة للعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

تقديم طلب إنشاء المدرسة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر

ما المادة (59) فقد نصت على تقديم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض.

دراسة الطلب وفق التخطيط العام واحتياجات المحافظة


ويتم الطلب من قبل المديرية التعليمية في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيًا مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويُعتبر الطلب مقبولًا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا