مصر اليوم / اليوم السابع

إجراءات يتخذها الزوج لعرض مسكن بديل حال ملاحقة زوجته له بالتمكين

كتبت أسماء شلبي

الإثنين، 21 أبريل 2025 02:30 ص

وفقا لقانون الأحوال الشخصية يحق للزوجة تقديم طلب التمكين من شقة الزوجية التمليك حال قيام الزوج بطرد الزوجة، إذا كانت تمتلك أطفال -حاضنة-، وذلك بأن تقوم الزوجة بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية في القسم التى تقع بدائرته شقة الزوجية بموجب طرد الزوج للزوجة من شقة الزوجية التمليك وبرفقتها مستنداتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها.

وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات التي يتخذها الزوج لعرض مسكن زوجية بديل على زوجته حال ملاحقتها له بالتمكين.


- وتنص الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
- يجب إثبات أن الزوجة تقيم في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج بعمل التحريات من قبل المباحث.
- أذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها، يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة بعد الاطلاع على الأدلة.
- يجب أن يتم إعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار رئيس النيابة لقرار التمكين، مع مراعاة أن يكون الإعلان على يد محضرين.
-للزوج أن يعرض توفير الزوج مسكن بديل عن مسكن الحضانة بشرط أن يكون على نفس مستوي مسكن الحضانة .
- يقوم الزوج بإجراءات عرض المسكن في المحكمة وذلك بعمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة على يد محضر، يتعبها إقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا