سياسة / اليوم السابع

خلى بالك.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة أحكام التسويق الإلكترونى

كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 02:00 ص

يهدف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وتنص المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

1 – الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونص القانون في المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-  الغرض التسويقي المحدد.

2-  عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3-  الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.

فيما نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا