سياسة / اليوم السابع

القانون يتصدى لجريمة نشر أخبار كاذبة عن الاستحقاقات الانتخابية.. اعرف العقوبة

كتب محمود حسين

الأربعاء، 30 يوليو 2025 11:00 م

تصدى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لجريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أى استحاق انتخابى بوضع عقوبة ضد مرتكبى هذه الجرائم لمنع إثارة اللغط والبلبلة.

وتنص المادة 65 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى  الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.
وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة فى يومى 25 و26 فى الخارج، ويومى 27 و28 فى الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا