سياسة / اليوم السابع

لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة.. القانون يجرم زواج القاصرات

كتبت ـ منة الله حمدى

الأحد، 28 سبتمبر 2025 07:00 ص

يعد زواج القاصرات كارثة وجريمة متكاملة الأركان في حد ذاته، وأهم التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، وتدنى وضع المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وخاصة في الريف الذى لا يهتم بتعليم ووعى الفتاة. ولكن القانون المصرى تصدى إلى هذا الموروث الثقافي وضم النصوص الأتية:

وفقًا للمادة "2" من قانون رقم 126 لسنة 2008  من قانون الطفل والتي تنص على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

وبذبك لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية سواء ذكر أو أنثى، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

وجرم المشرع زواج القاصرات في القانون في مادته" 267" من قانون رقم 58 لسنة 1937 لقانون العقوبات حيث أكد على من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وشدد العقوبة في مادته "268"  من نفس القانون والتي تنص على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

ونصت المادة " 269 " من قانون العقوبات كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وعاقب في مادته"269 "مكرري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا