أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 15 ألفاً و575 درهماً، بالإضافة إلى تغريمه 1000 درهم، حيث قام بالاستيلاء على رقم بطاقة الائتمان الخاصة به وقام باستخدامها من دون علمه ودون إذن منه وقام بالاستيلاء على مبلغ مالي، وإنه وفقاً لاتفاق تم بينهما أقر بمديونيته وبالتزامه برد المبلغ إليه ولكنه لم يفعل ذلك.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 25 ألفاً و575 درهماً، مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد التام، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده قام بالاستيلاء على رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالشاكي وقام باستخدامها من دون علمه ودون إذن منه وقام بالاستيلاء على مبالغ ماليه وقدرها 15 ألفاً و575 درهماً، وأنه ووفقاً لاتفاق مع المشكو ضده أقر الأخير بمديونيته ولكنه لم يفعل ذلك، ما حدا به لإقامة دعواه.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى.
كما أوضحت أن الثابت من الأوراق أن المشكو ضده يقر باستخدامه بطاقة الائتمان الخاصة بالشاكي، وأن المشكو ضده تحصل على 15,575 درهماً وأنه يوافق على سداد المبلغ المستخدم للشاكي ويقر بمديونيته باتفاقية مذيلة بتوقيعه وكان الأخير لم يمثل في الدعوى بالرغم من إعلانه قانوناً ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو ينال من صحة توقيعه على الاتفاقية سند الدعوى أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته، بما مؤداه ثبوت الاتفاقية السالفة وترصد مبلغ 15,575 درهماً في ذمته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه به، وتغريمه 1000 درهم تعويض.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.