حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الاثنين، شروط وضوابط جديدة خاصة بإصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب وذلك في تعديلاتها الأخيرة على تأشيرات الدخول لدولة الإمارات.
واشترطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في تعديلاتها الأخيرة الخاصة بشروط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للإمارات قريباً لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4 آلاف درهم.
وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقاً لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصدرت الاثنين، قراراً يقضي بإضافة (4) أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة وتعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات دولة الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.
أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة
وتضمن القرار إضافة (4) أغراض جديدة للحصول على تأشيرة الدخول تشمل إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لسفرة واحدة أو عدة سفرات ولفترة زمنية محددة، شريطة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المتخصصة في مجال التكنولوجيا)، وتأشيرة دخول للترفيه التي تُمنح للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه.
أما الغرض الثالث للتأشيرة، فهو تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، والتي تمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمها، ويشترط لمنحها أن يكون الضامن/ المستضيف إحدى جهات القطاع العام/ الخاص، شريطة تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة تفاصيل الحدث ومدته.
كما نص القرار على أنه يمكن للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، شريطة أن تتضمن جدولاً سياحياً لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.
تأشيرة سائقي الشاحنات
تضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، حيث نص على منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، واستيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي.
استكشاف فرص الأعمال
وفيما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطاً للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوفر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقاً لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون ممارساً لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة أو مهنياً بشكل احترافي.
ضوابط جديدة للحالات الإنسانية
وبخصوص الحالات الإنسانية، فقد حدد القرار مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد فقط، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تُعاني دولهم من حروب أو كوارث أو اضطرابات بدون ضامن أو مستضيف، أو تجديد تلك الإقامة أو إيقافها بناءً على التقارير المرفوعة من الإدارة المختصة في الهيئة وهي الإدارة العاملة للهوية وشؤون الأجانب، ويعتبر تصريح الإقامة من هذا النوع لاغياً في حالة مغادرة المستفيد لدولة الإمارات.
وفيما يتعلق باستقدام المواطن أو الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته في إطار الحالات الإنسانية، أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط الفنية والمالية المطبقة حالياً.
إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية
وتضمن بند الحالات الإنسانية في القرار الجديد إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة بدون ضامن، حيث أجاز القرار منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطناً، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق. أما في حالة الأجنبي، فقد أجاز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائها وذلك خلال 6 ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها بمنح أبنائها الإقامة على أن تكون هي الضامنة، وفي حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن تتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.