قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم إلى آخر، حيث باع له ناقة موسومة عبر صفة بيع صحيحة، وأعطى له قيمتها بشيك مسحوب على أحد البنوك، وبعد توجّهه لصرف الشيك تعذر الأمر لعدم مطابقة التوقيع.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها بإلزامه سداد 30 ألف درهم، قيمة الشيك موضوع الدعوى مع إلزامه المصروفات ورسوم الإنذار.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إنه أصدر المشكو ضده شيكاً بالمبلغ مسحوب على أحد المصارف وذلك نظير شراء ناقة موسومة وتحتها بكرة وهي صفقة بيع صحيحة ومعلومة تمت عن طريق شخص آخر الذي قام بتسليم الشيك نيابة عن المشكو ضده، إلا أن الشاكي فوجئ عند تقديم الشيك للبنك بارتداده لأن التوقيع غير مطابق.
وقام الشاكي بإنذار المشكو ضده عن طريق المحكمة وتم تبليغه به متضمناً مطالبته بسداد المبلغ خلال مهلة 5 أيام من تاريخ التبليغ مع تحميله المسؤولية القانونية عن الامتناع عن السداد ورغم مرور المهلة القانونية وانقضائها لم يقم بالوفاء بقيمة الشيك أو الرد على الإنذار.
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد سداد المشكو ضده لقيمة ذلك الشيك أو ما يفيد إقرار من الشاكي ببراءة ذمته من قيمته أو يرد على الإنذار الموجه إليه، ومن ثم يظل تحريره للشيك موضوع الدعوى قرينة على أنه قد حرّره وفاءً لدين عليه مستحق الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه أدائه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.