عرب وعالم / السعودية / عكاظ

هل ألغت المحاكم دعوى «الخُلع»؟

أثار التحديث الأخير لمنصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل موجة تساؤلات بين المهتمين والمُختصين، بعد ملاحظة اختفاء خانة (دعوى الخلع) من قائمة الدعاوى المتاحة، الأمر الذي دفع البعض للقول إن «الخلع» ألغي بالكلية، أو أنه لم يعد خياراً متاحاً للمرأة.

والحقيقة؛ أن «الخلع» لم يُلغَ، فهو حق شرعي أصيل للمرأة، ولا يمكن إلغاؤه، وما حدث هو تنظيم إجرائي فقط، إذ أصبح طلب «الخلع» يقدّم من خلال الإنهاءات (توثيق خلع) بدلاً من رفع دعوى قضائية، باعتبار أن «الخلع» من العقود الرضائية التي لا تستلزم وجود خصومة قضائية طالما وجد الإيجاب والقبول بين الطرفين.

ولكن، ماذا في حال رغبة الزوجة في الخلع مع رفض الزوج له؟.. في هذه الحالة؛ يحق للمرأة أن تتقدم بدعوى فسخ نكاح، مع بيان الأسباب، فإذا ثبتت أسباب الفسخ، كوجود ضرر مثبت، يفسخ القاضي النكاح بلا عوض، أما إذا لم تكن الأسباب ظاهرة، كالكراهة أو عدم الرغبة في استمرار «الزوجية» بدون سبب، مع استعداد الزوجة لبذل العوض، فإن القاضي يحكم بفسخ النكاح بعوض.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفسخ بعوض يأخذ في حقيقته وأثره «أحكام الخلع»، رغم اختلاف التسمية، فالفرقة تكون بائنة، وتترتب عليها ذات الآثار الشرعية المترتبة على «الخلع»، غير أن الفسخ يستلزم حكماً قضائياً.

الخلع لا يزال قائماً، لكنه خضع لتنظيم إجرائي، ونُقِل من الدعاوى إلى الإنهاءات تحت مسمى «توثيق الخلع»، ويأتي هذا التحديث في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الإجراءات العدلية بما يواكب الواقع ويحفظ الحقوق، ضمن منظومة قضائية متكاملة.

أخبار ذات صلة

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا