عرب وعالم / السعودية / عكاظ

هيئة النقل تطرح لائحة «أجهزة الإنقاذ البحرية» للاستطلاع.. وتقترح غرامات على المخالفين


طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع لائحة فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستطلاع تمهيداً لاعتمادها. وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم آلية الترخيص ومراقبة أداء المنشآت المتخصصة في أعمال الصيانة والفحص البحري، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي حددتها المنظمة البحرية الدولية «IMO» واتفاقية السلامة الدولية للحياة في البحار «SOLAS»، لضمان جاهزية جميع معدات الإنقاذ على السفن التي ترفع علم المملكة، ووضع ضوابط واضحة لإصدار وتجديد وإلغاء التراخيص، وتحديد المتطلبات الفنية والإدارية الواجب توافرها لضمان جودة العمل وسلامة الأداء.

وتسري أحكام اللائحة على السفن الخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقيات البحرية الدولية، وعلى المنشآت التي تزاول النشاط داخل المملكة، سواء كانت وطنية أو أجنبية معتمدة من جهات تصنيف دولية.

وحدّدت اللائحة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص، أبرزها توظيف فنيين معتمدين من الشركات المصنّعة للمعدات أو من منشآت مرخصة لممارسة النشاط، وتوفير المعدات الفنية المتخصصة وفقاً لتعليمات المصنّعين وبما يتناسب مع متطلبات العمل على ظهر السفن.

وتلزم اللائحة المنشآت بتوفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص، وتقديم تأمين ساري المفعول يغطي مخاطر النشاط، مع الالتزام بتوثيق جميع عمليات الفحص والإصلاح وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.

وتمنح الهيئة الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد سداد الرسوم والغرامات المستحقة.

وتحتفظ الهيئة بحق إلغاء الترخيص في حالات محددة، منها تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير مستندات الترخيص، أو إفلاس المنشأة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة، أو الإخلال بالشروط الفنية والإدارية لمدة تتجاوز 15 يوماً دون تصحيح.

وسمحت اللائحة للسفن السعودية، بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة في أعمال الصيانة والفحص بشرط أن تكون معتمدة من هيئات تصنيف دولية ومن الشركات المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

وتحظر اللائحة استخدام قطع غيار غير أصلية، وتلزم المنشآت بالمحافظة على معايرة أدوات القياس والفحص بشكل دوري، وتوثيق كافة العمليات التشغيلية بدقة، وعدم تغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة.

ونصّت اللائحة على فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على المنشآت التي تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له، كما تُفرض الغرامة نفسها على من يزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، وعلى من يغيّر مقر النشاط دون موافقة مسبقة من الهيئة.

وألزمت اللائحة المنشآت بالحصول على موافقة رسمية قبل تعديل الكيان القانوني أو التنازل عن الترخيص، وفي حال مخالفة ذلك تُفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، إضافة إلى غرامة مماثلة على من يمارس النشاط قبل نقل الترخيص رسمياً إلى المتنازل إليه.

المخالفات الجسيمة

دّدت الهيئة العامة للنقل، على ضرورة تشغيل فنيين حاصلين على بطاقات اعتماد من الهيئة، إذ يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال عن كل عامل غير معتمد، كما تُفرض الغرامة نفسها على من لا يلتزم بمتطلبات ومعايير نظام الجودة أو لا ينفذ الالتزامات النظامية المنصوص عليها في المادة «13» من اللائحة.

وفي جانب المخالفات الجسيمة، مثل تعطيل أو إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة، تصل عقوبتها إلى عشرة آلاف ريال، كما تُفرض غرامة مماثلة على السفن السعودية التي تستعين بمنشآت أجنبية مخالفة لمتطلبات اللائحة.

أخبار ذات صلة

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا