حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من استغلال مُحتالين تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير مستندات رسمية أو غير رسمية، من أجل ارتكاب جرائم احتيال مالي أو التحايل على القانون، داعيًا المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد إلى ضرورة التدقيق والتحقق الدائم من المستندات التي يستلمونها أو تصلهم عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز، ضمن حملة شرطة دبي المُستمرة "كن واعيًا للاحتيال"، أهمية وعي فئات المجتمع بالطرق التي قد يستخدمها مُحتالون في ارتكاب الجرائم، واستغلال التقنيات والتطورات الحديثة والمتسارعة، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو غيره.
وأوضح أن بعض المستندات المزوّرة تبدو متقنة من حيث اللغة والتنسيق، إلا أنها تحتوي على مؤشرات يمكن رصدها من قبل الجهات المختصة، مثل عدم دقة البيانات، أو اختلاف الصياغة عن النماذج الرسمية المعتمدة، أو وجود تواقيع وأختام غير أصلية.
وشدد على أهمية التحقق من مصدر المستندات وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي، ومراجعة بيانات الملف الرقمية وتاريخ الإنشاء والتعديل، والتأكد من وجود أرقام صادرة أو مراجع رسمية يمكن تتبعها، مؤكدًا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزوير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة eCrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن المادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات تعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، فيما تنص المادة 253 على أن "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي".
ولفت إلى أن المادة 14 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تنص على أنه: "1- يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. 2- تكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3- ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره"
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
