كتبت: منة الله حمدى
الجمعة، 23 يناير 2026 01:00 صحدد قانون الضرائب العقارية الجديد ضوابط ومواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات المبنية، في إطار إحكام منظومة الحصر وتحديث بيانات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة.
ونصت المادة (14) من القانون على إلزام كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، وذلك وفق مواعيد محددة بحسب نوع الحصر.
مواعيد الإقرار في الحصر الخماسي والسنوي
وأوضح القانون أنه في حالة الحصر الخماسي، يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة على الحصر، عن جميع العقارات التي يكون للمكلف حق ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
أما في حالات الحصر السنوي، فيلتزم المكلف بتقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي طرأت عليها تعديلات أثرت بشكل ملموس على معالمها أو طريقة استعمالها بما ينعكس على قيمتها الإيجارية، فضلًا عن العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء.
إقرار واحد في حالة تعدد المأموريات
وأجاز القانون، في حال تعدد العقارات المبنية التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها المكلف داخل نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات، شريطة أن يتضمن بيانات جميع العقارات.
كما أجاز للوزير المختص، بقرار منه، مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها، سواء الخماسية أو السنوية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا
وأكد القانون أن تقديم الإقرار الخماسي أو السنوي يتم ورقيًا أو إلكترونيًا، وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية بشكل تدريجي.
وحددت اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها في الإقرار، وعلى الأخص اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، سواء كان حق ملكية أو حق انتفاع أو حق استغلال، إلى جانب البريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
وألزم القانون إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية بتقديم بيان، في المواعيد المحددة، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، يتضمن أسماء أصحاب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقارات الخاضعة للقانون، وأرقامهم القومية، ومحال إقامتهم، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أوجب القانون على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وكافة الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات التي تطلبها، بما يتيح إجراء حصر دقيق للعقارات الخاضعة للقانون وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
