واستعداد للتطبيق، أرسلت وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، متضمنا 7 توصيات، هي:
1- وجه مديرى المديريات ومفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
2- الحد الأدنى للأجور الجديد بقيمة 3500 جنيه شهريا، بدلا من 3000 جنيه، كما يتضمن القرار زيادة العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى.
3- بداية تطبي زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024.
4- التطبيق يشمل كافة المنشآت بلا استثناءات، أي أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه.
5- وفقا لما تضمنه قرار الزيادة، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
6- في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
7- يمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
