أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي ناقشها ووافق عليها نهائياً مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، مع تحديد جدول زمني واضح لإنهاء العقود القديمة تدريجياً.
نستعرض التعديلات الجديدة في السطور التالية، والتي تقدمت بها الحكومة ومن المتوقع العمل بها فور نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة الأولى: الفئات التي يشملها القانون
تسري أحكام القانون على:
•الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
•الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
المادة الثانية: مدة السماح قبل إنهاء العقود
•للسكنى: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
•لغير السكنى (تجاري - إداري): تنتهي العقود بعد 5 سنوات.
(ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك)
المادة الثالثة: آلية التصنيف الجغرافي
يتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
•متميزة
•متوسطة
•اقتصادية
ويُراعى في التصنيف:
•الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع
•نوعية البناء ومساحة الوحدات
•توفر المرافق والخدمات
•القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية
وتنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
المادة الرابعة: الزيادات الجديدة للإيجار السكني
تُطبق الزيادة اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لنشر القانون:
•المناطق المتميزة:
20 × القيمة القانونية السارية، حد أدنى 1000 جنيه
•المناطق المتوسطة:
10 × القيمة القانونية، حد أدنى 400 جنيه
•المناطق الاقتصادية:
10 × القيمة القانونية، حد أدنى 250 جنيهاً
حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهاً شهرياً.
المادة الخامسة: زيادات الإيجار الجديدة لغير السكنى
تُرفع قيمة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (مثل المحال التجارية والعيادات).
المادة السادسة: زيادات سنوية ثابتة على الإيجار
تقرر في هذه المادة زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4 و5 بنسبة 15% سنوياً بصفة دورية.
المادة السابعة: حالات الإخلاء الفوري
يجب على المستأجر الإخلاء في الحالات التالية:
1- مرور أكثر من سنة على ترك الوحدة مغلقة دون مبرر.
2- امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
يحق للمالك طلب أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية، مع الحق في التعويض إن وُجدت أضرار.
المادة الثامنة: أولوية الحصول على وحدة بديلة
يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد حق أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط:
•تقديم طلب رسمي
•إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة
وتصدر الحكومة خلال 30 يوماً قراراً يحدد الشروط والإجراءات، وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
المادة التاسعة: إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات
بعد مرور 7 سنوات من تطبيق هذا القانون، يتم إلغاء:
•القانون رقم 49 لسنة 1977
•القانون رقم 136 لسنة 1981
•القانون رقم 6 لسنة 1997
ويُلغى أيضاً أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
المادة العاشرة: تاريخ تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديم
•يُنشر القانون في الجريدة الرسمية.
•يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.