أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي لسيدة 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية.
وكانت السيدة أقامت دعوى، وطلبت فيها الحكم لها بإلزامه بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، وتسليم أغراضها الشخصية والمقدرة ب40 ألف درهم. وصدر حكم المحكمة الجزائية للمناطق الخارجية بمعاقبة المتهم، عن جريمتي الاعتداء بالحبس شهراً وعن جريمة التهديد بالحبس شهراً مع إيقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي والغرامة 10 آلاف درهم عن كل تهمة.
وأيّدت الحكم نيابة استئناف الظفرة والمناطق الخارجية، فأصبح نهائياً وباتاً بعدم قيد طعن على الحكم، والثابت بإدانة المتهم عمّا نسب إليه من تهم في السب والضرب. وكانت في حوزته أغراض للمدعية، ما دفعها لإقامة الدعوى، وقدمت صورة من تقرير طبي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإدانة المتهم أصبح نهائياً وباتاً ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من المتهم، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المعنوية والأدبية كافٍ ب 30 ألف درهم.
وأضافت أنه عن طلب السيدة بإلزامه بتسليم أغراضها الشخصية المقدرة ب 40 ألف درهم، فإنها لم تقدم ما يفيد بأنها بحوزة المتهم، وعليه تقضي المحكمة برفض الطلب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.